شروط منح الإعفاء من أداء الخدمة الوطنية
* كل مواطن ثبت طبيا عدم صلوحيته للخدمة الوطنية
من قبل المصلحة الطبية التابعة للمركز الجهوي للتجنيد والتعبئة.
* كل
مواطن ثبت أنه قائم بشؤون عائلته بصفة نهائية
وذلك لكفالته بصفة فعلية
لأحد الأشخاص الآتي ذكرهم والذي قد يحرم
من موارد عيش كافية بحكم تجنيده :
واحد أو أكثر من الأبناء الشرعيين
زوجة وقع البناء بها منذ أكثر من سنتين.
[b]* كل مواطن كافل لأب عمره 65 عاما على الأقل
أو له سقوط بدني نسبته %60 أو أكثر.
* كل مواطن كافل لأخت أو أخ معاق.
* كل مواطن تجاوز سن الثامنة والعشرين وأثبت
أنه لا يزال يعمل ويقيم بالخارج بصفة قانونية.
* كل مواطن تجاوز سن الخامسة والثلاثين.
الوثائق المكونة لملف طلب إعفاء من الخدمة
الوطنية :
- مطلب بإسم الوزير المكلف بالدفاع الوطني.
- مضمون ولادة للمعني بالأمر لم يمض على تاريخ
تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
- نسخة من بطاقة الإحصاء.
- وصل في إصدار حوالة بريدية
.[/b]
- ظرف مضمون الوصول يحمل إسم وعنوان المعني
بالأمر.
* إضافة إلى الوثائق المذكورة تتضمن مطالب
الإعفاء من الخدمة الوطنية الوثائق المبينة بالجدول أسفله وذلك حسب الوضعية
:
حالات الإعفاء
الوثائق المطلوبة
المـواطن الذي ثبت طبيا عدم صلوحيته للخدمة.
- صورتان شمسيتان للمعني بالأمر.
المواطن القائم بشؤون العائلة بصفة نهائية
لكفالة واحد أو اكثر من الأبناء الشرعيين.
- صورتان شمسيتان للمعني بالأمر.
- مضمون ولادة للإبن لم يمض على تاريخ تسليمه
اكثر من ثلاثة أشهر.
المواطن القائم بشؤون العائلة بصفة نهائية
لكفــالة زوجة وقع البناء بها منذ اكثر من سنتين.
- نسخة مطابقة للأصل من عقد الزواج أو مضمون
ولادة للمعني بالأمر منصوص به على الزواج لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر.
- صورتان شمسيتان للمعني بالأمر.
- تصريح على الشرف في البناء بالزوجة.
المواطن القائم بشؤون العائلة بصفة نهائية
لكفالة أب عمره 65 عاما على الأقل أو له سقوط بدنـي نسبته 60 % أو أكثر.
- صورتان شمسيتان للمعني بالأمر.
- بطاقة " ج " ممضاة من قبل عمدة
و معتمد المنطقة التي يقيم بها المعني بالأمر.
- مضمون ولادة للأب لم يمض على تاريخ تسليمه
أكثر من ثلاثة أشهر أو شهادة طبية تثبت حالته الصحية.
- مضمون ولادة لكل أخ لم يمض على تاريخ تسليمه
اكثر من ثلاثة أشهر.
- مضمون ولادة لأبناء كل أخ متزوج لم يمض
على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة اشهر.
- شهادة حضور مدرسية لكل أخ مزاول للتعليم
بصفة منتظمة وسنه فوق العشرين.
المواطن القائم بشؤون العائلة بصفة نهائية
لكفالة أخت أو أخ حامل لإعاقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق