السبت، 1 مارس 2014

كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية



المنشور الوزاري : 09/00 /10/98 بتاريخ 17/02/1998
حول الاستفادة من مبلغ المنح العائلية التكميلي " المنحة العائلية وعلاوة التمدرس"

المـرجـع :
المرسوم التنفيذي رقم 97 /330 بتاريخ 10/09/1997
المنشور الوزاري رقم 187/0.0./10 /97 بتاريخ 07/12/1997
المنشور الوزاري رقم 12/0.0./10/97 بتاريخ 29/05/1997

بناء على أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97/330 بتاريخ 10/09/1997 والمنشورين
الوزاريين المشار إليهما بالمرجع أعلاه ، يشرفني أن أفيدكم بأن الزيادات في
الأجور الناتجة عن رفع عام المطبقة بعد تاريخ 30 أفريل 1997 لا تحسب في
تحديد المبلغ المرجعي الذي كان مقدر بـ 15000 دج شهريا والخاضع للإشتراك في
الضمان الإجتماعي المعتمد للإستفادة من المبلغ التكميلي للمنح العائلية (
المنحة العائلية ، وعلاوة التمدرس )
وعليه فإن الراتب الشهري المرجعي الخاضع للإشتراك في الضمان الإجتماعي يبقى
محدد بـ 15000 عند تاريخ 30 أفريل 1997 ، ومن ثـم فإن كل زيادة فردية
ناتجة عن ترقية يستفيد منها موظف تستدعي باضرورة الرجوع لعملية حسابية
بالعناصر الجديدة وتحديد راتبه المرجعي للتاريخ المذكور أعلاه لتحديد أحقية
الإستفادة من المنح العائلية التكميلية أم لا .
كما تجدر الإشارة فإن منحة المنطقة الجغرافية الممنوحة للموظفين والإجراء
العاملين بالولايات المعنية بالإستفادة منها ، تحسب ضمن الراتب الشهري
المرجعي الخاضع للإشتراك في الضمان الإجتماعي .



عن الوزير ، وبتفويض منه مدير المالية والوسائل

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق