الوظيفة العامة بالجزائر
مقدمة:
إن مسألة الوظيفة العامة لم يعد أمرا استثنائيا
في حياة الموظفين – كما كان الحال عليه في الماضي – و لم يعد في وسع أي شخص أن يتجنب
التعامل مع الموظف العام.
فقد أصبحت الوظيفة العامة جزءا من حياة المواطن
من ميلاده إلى وفاته، يدخل الحياة بشهادة ميلاد، و يخرج منها بشهادة وفاة ، و كلاهما
يقوم بتحريرهما موظف عام بصفة رسمية، حتى تترتب عليها الآثار القانونية.
و قد نصت أغلب الدول في دساتيرها على أن الوظائف
العامة حقا للموظفين ، يطبق على قدم المساواة، و ذلك بموجب لإعلان العالمي لحقوق الإنسان
في 1791 الذي نص على حق التوظيف و المساواة في تولي الوظائف العامة قدراتهم دون تمييز
بينهم لغير كفاءتم.
و الجزائر كغيرها من بقية الدول، حيث دستورها الصادر
في 96 (وقيلة الدساتير السابقة) في المادة 51 منه على هذا المبدأ بقولها: " يتساوى
جميع الموظفين في تقلد المهام و الوظائف في الدول دون أية شروط، غير الشروط التي يحددها
القانون".
و الجزائر في كل مرة تقوم بإصلاح أجهزتها الإدارية
، محاولة تحقيق أفضل النتائج في رفع الكفاءة الإنتاجية في هذه الأجهزة.
تطبيق نظام الوظيفة العامة في الجزائر:
يمكن تقسيم تطبيق نظام الوظيفة العامة إلى مرحلتين
في الجزائر، فالمرحلة الأولى في عهد الاستعمار ، و المرحلة الثانية بعد الاستقلال.
1) مرحلة الاستعمار:
في هذه الفترة عرفت الجزائر النظام الفرنسي حيث
امتد تطبيق القانون المتعلق بهذه الوظيفة الصادر في 19/10/1946 إلى الجزائر، مع بعض
الاستثناءات التي اقتضتها ضرورة التطبيق العاملي، و هذا راجع إلى عدة عوامل و أسباب
، منها أن الوظيفة العامة كانت حكرا على الفرنسيين فقط.
و في عام 1956 وضعت بعض النصوص في نظام التوظيف
لتسل التصاق الجزائريين بالوظيفة العامة ، و استمر الوضع على هذه الحالة إلى غاية
1959 حيث صدر نظام جديد لها في فرنسا في 4 فيفري من نفس العام، و قد امتد تطبيقه إلى
الجزائر أيضا بموجب المرسوم الصادر في 2 أوت 1960، و الذي استمر به العمل إلى غاية
الاستقلال.
2) مرحلة الاستقلال:
بعد الاستقلال بدأت الحكومة مهامها، و كان الأمر
جد صعد. و من المهام الصعبة التي واجهت الحكومة ، مهمة الإصلاح الإداري في الدولة،
فالإدارة لم تكن قد تهيأت بعد لتحقيق هذا الإصلاح ، حيث لم يكن هناك من الموظفين العموميين
الجزائريين إلا عدد قليل جدا تنقصهم الخبرة و الكفاءة، و قد كلفوا بتطبيق التشريعات
الفرنسية الكثيرة و المعقدة بالنسبة لهم، مما أدى إلى تفشي البيروقراطية في أعمال الوظيفة
العامة. و من ثم بدأ التفكير لتنظيم جديد لهذه الوظيفة، فشكلت لجنة وزارية تتكون من
وزارتي المالية و الداخلية لوضع القانون الأساسي للوظيفة العامة فأعدت مشروع قانون
عرض في جانفي 1965 على مختلف الوزارات ، و حزب جبهة التحرير الوطني ، و كذا النقابات
المهنية لإبداء رأيها في المشروع ، ثم عرض بعد ذلك على مجلس الوزراء للمناقشة في أفريل
1966 ، ثم ناقشه مجلس قيادة الثورة في ماي 1966 ، و صدر في 2 جوان 1966 ، و هو ما يعرف
بالمرسوم رقم 66/133 المتضمن قانون الوظيفة العمومية.
هذا القانون تضمن الأسس و المبادئ العامة للوظيفة
العامة تاركا مهمة تحديد نماذج التطبيق للقطاعات المعنية
.
.
خلاصة:
يمكن القول أن أول تشريع للوظيف العمومي في فترة
الاستقلال كان في سنة 1966، و هو المرسوم الشهير 66/133 بتاريخ 02-06-1966 ، الصادر
في الجريدة الرسمية رقم 46 من نفس السنة ، و قد كان ساري المفعول و النفاذ إلى غاية
سنة 85 حيث بدأت في اوائل الثمانينات تصدر القوانين و التشريعات محاولة وضع انسجام
في الرؤية بين القوانين التي تحكم عالم الشغل بين قانون الوظيف العمومي، و هذا ما ظهر
في المرسوم 85/59 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق